العلامة الحلي

143

منتهى المطلب ( ط . ج )

من نهار ، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلّا من عرّفها » فقال العبّاس : يا رسول اللّه إلّا الإذخر « 1 » فإنّه لقينهم « 2 » وبيوتهم ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إلّا الإذخر » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده » « 4 » . وفي الصحيح عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ « 5 » قال : « حشر عليهم الصيد من كلّ وجه حتّى دنا منهم ليبلوهم به » « 6 » . وأجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال والحرام لم يخالف فيه مخالف . مسألة : ويضمن المحرم الصيد ، في الحلّ كان أو في الحرم بلا خلاف ، وكذا

--> ( 1 ) الإذخر - بكسر الهمزة والخاء - : نبات معروف ذكيّ الريح ، وإذا جفّ ، ابيضّ . المصباح المنير : 207 . ( 2 ) القين : الحدّاد ، ويطلق على كلّ صانع . المصباح المنير : 521 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 986 الحديث 1353 ، سنن أبي داود 2 : 212 الحديث 2017 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 الحديث 3109 ، سنن النسائيّ 5 : 203 ، مسند أحمد 1 : 259 ، سنن البيهقيّ 5 : 195 ، صحيح البخاريّ 3 : 18 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 22 : 185 الحديث 485 بتفاوت . ( 4 ) التهذيب 5 : 300 الحديث 1021 ، الوسائل 9 : 75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 . ( 5 ) المائدة ( 5 ) : 94 . ( 6 ) التهذيب 5 : 300 الحديث 1022 ، الوسائل 9 : 75 الباب 1 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 .